جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

أخبار مصر

حكم قضائي بحبس 8 أشخاص وتغريمهم وردهم لوحدات إسكان اجتماعي تلاعبوا في المستندات للحصول عليها

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-02-03 02:13:52Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

قالت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، مى عبد الحميد، إن إدارة الصندوق اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال 8 مواطنين، وذلك بعدما اتضح لدى أحد البنوك اختلاف مبلغ الدخل الوارد بالملفات، والمعزز بالاستعلام المُعد عن هؤلاء العملاء، وبين البيانات المتوافرة لدى البنك، حيث اتضحت مخالفتهم للإجراءات المتبعة بشأن الدخل من خلال تقديمهم لبيانات غير صحيحة بصافي دخلهم بهدف خداع الصندوق للحصول على الدعم النقدي.

وأضافت عبد الحميد، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه من ضمن المخالفات، وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي عن طريق الغش والتدليس، بالرغم من تقدم كل عميل بإقرار وارد باستمارة حجز الوحدة السكنية يفيد بصحة البيانات المُقدمة منه، وأنه في حال المخالفة يكون مسئولاً مسئولية مدنية وجنائية، ويُعاقب طبقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، موضحة أن الإجراءات القانونية التي اتخذها الصندوق حيال هؤلاء المخالفين، أسفرت عن صدور الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح الدقي، والذي جاء في منطوقه “حبس كل متهم سنة، وكفالة ألف جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه، ورد الوحدة السكنية، ورد ما تم سداده والمصاريف”.

وأكدت عبد الحميد، ضرورة موافاة كافة البنوك لصندوق التمويل العقاري بالحالات المماثلة، والتي يتم من خلالها ثبوت حالات المخالفة، مشددة على أن الصندوق يتخذ اللازم قانوناً حيال المخالفين لحفظ حقوق محدودي الدخل في الحصول على الدعم المقدم من الدولة.

وأشارت إلى أن المادة 48 مكرر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، تنص على أنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل بطريق الغش أو التدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق”.
وتنص المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وتقضي المحكمة في حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، مع رد ما تم سداده من ثمنها”.