جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

أخبار مصر

رئيس «النيابة الإدارية» يطالب باعتبار أحد عقارات «شارع المعز» أثرًا تاريخيًا

ali-rezq-haiaet-alneaba-alidarya-dw932انتهى المكتب الفني بهيئة النيابة الادارية من التحقيقات في القضية رقم 1 لسنة 2016 رئاسة الهيئة، والمتعلقة بتضرر شاغلي أحد عقارات شارع المعز لدين الله الفاطمي من عدم إتخاذ المختصين بحي وسط القاهرة بالإجراءات المقررة قانونًا حيال ما يقوم به أحد ملاك العقار المذكور من أعمال هدم للعقار، رغم وجود منازعات قضائية منظورة أمام القضاء بشأن ذلك العقار.

فيما طالب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسجيل العقار محل التحقيق – الذي يحمل رقم 88 سابقًا، ورقم 84 حاليًا بشارع المعز لدين الله الفاطمي – كأثر، وإتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليه وفقاً لأحكام القانون، وترميم الأجزاء المعمارية التي تتطلب ذلك، مع الاستعانة بالوثائق الخاصة بالعقار، وتنكيس الأجزاء المعمارية التي بها خطورة على المبنى والمارة والتي تحتوي على شروخ وتصدعات ناتجة عن آثار الحريق الذي تعرض له العقار عام 2005.

وانتهت النيابة الإدارية، إلى إخطار وزير الآثار ومحافظ القاهرة بصورة من مذكرة النيابة، مع توصية محافظة القاهرة بإتخاذ الاجراءات المقررة قانونًا لحماية الأفراد والممتلكات لشاغلي العقار.

وكان المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، قد باشر التحقيقات في الواقعة السابقة تحت إشراف كلًا من المستشار رشيدة فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة.

وقد كلف المكتب الفني، كلية الآثار جامعة القاهرة، بتشكيل لجنة لمعاينة العقار والوقوف على ما إذا كان هذا العقار يعد أثرًا من عدمه، وبناءً عليه شكلت هذه اللجنة برئاسة الدكتور أحمد دقماق، وعضوية الأساتذة نصور محمد عبدالرازق، ومحمود رشدي، وانتهت إلى أنه طبقاً للوثائق الخاصة بالعقار المذكور فإنه يعد قيمة أثرية معمارية في حد ذاته لأنه عبارة عن وكالة تعود لعام 1273هـ / 1855م، وكون العقار به أجزاء متهدمة لا ينفي كونه أثريًا.

وكان شاغلو العقار – المشار إليه – سبق لهم تقديم شكوى للنيابة الإدارية قيدت برقم قضية 786 لسنة 2015 نيابة الإدارة المحلية القسم الأول، ضد رئيس حي وسط القاهرة؛ لإصداره قرارًا بإزالة العقار حتى سطح الأرض رقم 14 لسنة 2005، ومحاولة المختصين بالحي تنفيذ القرار رغم صدور حكمًا قضائيًا بأن تكون الإزالة للأدوار العليا فقط، على أن يتم تنكيس الدور الأرضي فقط.

وقد باشرت النيابة المذكورة التحقيق، وانتهت إلى حفظ الأوراق إداريًا استنادًا لما كشفت عنه التحقيقات من وجود أحكام قضائية متعارضة بشأن الطعن على قرار الإزالة رقم 14 لسنة 2005 وصدور أحكام بتأييد القرار المطعون فيه، وهي أحكام نهائية واجبة النفاذ ومذيلة بالصيغة التنفيذية ولم يتم الطعن عليها بالنقض.