جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

حوادث و قضايا

النيابة تطالب بتطبيق عقوبة القتل العمد على الضابطين المتهمين بقتل محامي المطرية

qesm-almataria-masr-arshy-pic-2309

طالبت النيابة العامة في قرار احالتها ضابطي شرطة من جهاز الأمن الوطني لتعذيب المحامي كريم حمدي بداخل قسم المطرية مما ادي لمقتله، بتطبيق نص المادة 126 من قانون العقوبات على المتهمين بمحاكمتهم بتهمة القتل العمد وهي السجن المؤبد أو الإعدام.
وتنص المادة 126 من قانون العقوبات على ” كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
ووجهت النيابة العامة للضابطين المتهمين تهمة تعذيب المجني عليه حتى الموت بعد ان توافرت الادلة الكافية ضدهما بحسب بيان للنيابة العامة.
وقال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، إنهم راضين على قرار النائب العام اليوم بإحالة ضابطي شرطة ثبت تورطهم في قتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية.
أضاف ان العقوبة التي تنتظر الضباط هو السجن المشدد والمؤبد طبقا للمادة 126 من قانون العقوبات التي تعاقب المتهم في مثل هذه الجريمة بتهمة القتل العمد، مشيرا الى أن العقوبة السجن المشدد وليس الإعدام لعدم وجود اصرار وترصد في الجريمة.
أضاف أن قرار النائب العام كان متوقع ومن خلال متابعتهم كهيئة الدفاع كانوا على علم بتفاصيل التحقيقات والنيابة بذلت مجهود كبير في القضية، مؤكدا أن تقرير الطب الشرعي جاء فيه ان وفاة المجني عليه نتيجة التعذيب.
أضاف أن قضية كريم حمدي بداية لسحب الغطاء القانوني على بياض لقوات الشرطة وان قرار الاحالة يعزز دولة سيادة القانون ونثمن دور الشرطة في مكافحة الارهاب لكن يحجب معاقبة المتجاوزين منهم، ولا يسئ للدولة .
أضاف أنهم كهيئة دفاع برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين مستمرين في تتبع وتعقب المتهمين، موضحا أنهم منذ أن تقدموا ببلاغ للنائب العام في القضية يتابعها باعتبار أن جريمة قتل حمدي لا تعني المحامين فقط انما جريمة في حق العدالة والانسانية وكان يتعين على الشرطة حمايته والتعامل معه بالقانون.
فيما قال اشرف ذكي رئيس لجنة محامين المرج، ان القرار خطوة في الطريق الصحيح وهم راضين عليها وان كان لهم تحفظ على اخلاء سبيل المتهمين.
أضاف أنهم اطلعوا على أمر الإحالة الخاص بالقضية حيث تم احالة المتهمين طبقا لنص المادة 126 من قانون العقوبات التي تعاقب المتهمين بنفس عقوبة القتل العمد.