جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

حوادث و قضايا

“التأديبية” ترفض طعن أمين شرطة “ملتحي” ضد إيقافه عن العمل

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2013-04-28 12:41:51Z |  | ³¬

رفضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية طعن أمين الشرطة أحمد محمود متولي، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار إيقافه عن العمل وخصم نصف راتبه لمدة ثلاثة أشهر لإطلاق لحيته، وإعادته لعمله وصرف كل مستحقاته المالية.

ذكر الطعن أنه من العاملين بوزارة الداخلية وقد صدرت القرارات المطعون فيها جميعها من مدير مصلحة الأحوال المدنية في سنة 2012، وقد تضمنت وقفه عن العمل لمدة 3 أشهر بدأت من 25 يوليو 2012 ثم تم مده لمدة 3 أشهر أخرى، وكان ذلك الجزاء بسبب أنه أقدم على إطلاق لحيته اتباعًا لتعليمات الدين الإسلام.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل بقطاع أمن القاهرة بوظيفة أمين شرطة بوزارة الداخلية وبتاريخ 25 إبريل 2012 ذهب أمين الشرطة الطاعن لمقر عمله بطول لحيته وذلك حال إصدار التعليمات بحلاقتها، إلا أنه رفض حلاقتها مبررًا ذلك بأنه سيقوم بإطلاقها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام رافضًا التعليمات بحلاقتها، وتمت مناقشته بمعرفة قياداته إلا أنه أصر على رفض تنفيذ التعليمات، وبناءً على ذلك تم استدعاء الطاعن من قبل مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة وقام بإسداء النصح والإرشاد له، إلا أنه لم يستجب لذلك مصرًا على موقفه.

وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة المتمثلة في وزارة الداخلية ارتأت بناءً على مخالفته لقواعد الضبط والربط العسكري وذلك بقيامه بإطلاق لحيته راغبًا في العمل بالمظهر غير الانضباطي والمخالف للقواعد المنظمة لمهام وإعمال وظيفته وبناءً على ذلك تم إحالته للتحقيق، ثم صدر قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بوقف الطاعن عن العمل لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 25 إبريل 2012 لمدة ثلاثة شهور تنتهي في 25 يوليو 2012 مستندًا في مبرراته إلى ما استلزمته التحقيقات التي تجرى معه. وأشارت المحكمة إلى أنه بعد انتهاء تلك المدة تم مد مدة الإيقاف لمدة ثلاثة شهور أخرى بواجب قرار مدير أمن القاهرة برقم 12 لسنة 2012 اعتبارا من 25 يوليو 2012 وتنتهي في 25 أكتوبر 2012 مستندًا في ذلك لنفس الأسباب والمبررات، ثم تم مد مدة الإيقاف مرة الأخرى اعتبارًا من 25 أكتوبر 2012 حتى 25 يناير 2013، وذلك الأسباب والمبررات والتحقيقات التي أجريت معه.

وأوضحت المحكمة: لما كان قرار الإيقاف قد صدر مستند إلى مبررات الجهة الإدارية وأسبابها السائغة قانونًا وممن يملك إصدارها في ضوء القانون، فمن ثم يكون قرارات الوقف الاحتياطي المطعون عليها قد قام على سبب صحيح، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه