جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

أخبار مصر

«حرية الفكر» تنتقد قرار رئاسي بعزل أعضاء هيئة التدريس

292687_03أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ما سمته بـ”توجه السلطة التنفيذية لترهيب أعضاء هيئة التدريس” بعد قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 3 لسنة 2015، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 يناير 2014، بشأن استبدال الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م، والذي يتيح عزل أعضاء هيئة التدريس من مناصبهم الوظيفية بناءًا على اتهامات غير محددة، مطالبة بإلغاء هذا التعديل فورًا ووقف الإجراءات التي تستهدف أعضاء هيئة التدريس، وتحرمهم الأمان الوظيفي المطلوب لممارسة عملهم والتمتع بالحرية الأكاديمية.

وأعتبرت المؤسسة في بيان لها، الثلاثاء، أن التعديلات وسعت التعديلات من نطاق تطبيق المادة (110) ليشمل الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين والعاملين بالجامعة الخاضعين لأحكام قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م، وذلك بعد أن كانت المادة مقتصرة على أعضاء هيئة التدريس فقط. ويعتبر هذا القرار تهديد لمستقبل الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس ودرجة تمتعهم بالأمان الوظيفي، بما يمكنهم من التعبير الحر عن الرأي والتفاعل مع القضايا المطروحة للنقاش داخل الجامعة.

وأشار البيان إلى أن هذه التعديلات تشوبها العديد من الجوانب غير الدستورية؛ فقد جعلت ممارسة الأعمال الحزبية مخالفة تأديبية تستوجب العقاب بالعزل، وهو ما يعد مخالفًا لنص المادة (65) من الدستور المصري، والتي تكفل حرية الفكر والرأي، ووضعت قيود على حرية تعبير أعضاء هيئة التدريس عن أفكارهم. ولم يوضح التعديل ما هو المقصود “بالأعمال الحزبية”، من حيث طبيعة تلك الأعمال أو بيان علاقتها بالإضرار بالعملية التعليمية. وتعد عقوبة عزل عضو هيئة التدريس بمثابة العقوبة الأكثر قسوة ومن ثم لا يجوز توقيعها جزافًا، ولا تتناسب مع المخالفات التأديبية المبينة بالتعديل.