جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

حوادث و قضايا

مصلحة الدمغة : مُصادرة 50 كيلو ذهب.. و59 كيلو فضة خلال 2015

017_1_200_200

” رنينُ الذهبِ يقتلُ الضمير “..هكذا قال جُبران ، فالذهبُ معبُود الجشع ،وللإنسان ظمأ لا يرتوي إليه ، فكما كان الذهب مُلهما لكثير من الإنجازاتِ البشريةِ ،كان أيضاً مُحرضاً علي أبشعِ الجرائم الإنسانية ، كونه مزيج من التناقضات ،

يهرول الناسُ إليه كملاذٍ ،ويسعون لإمتلاكه بشتي الطرق، فيتحول عندها إلي لعنة ، وتجول الأممُ في الأرض بحثاً عنه ، كي تتمكن من السيطرة علي غيرها ، لتكتشف فيما بعد أن الذهب قد هيمن علي مصيرها هي ، فلم تملُكه بل هو الذي مَلكها .

تُطالعنا الصُحف المصرية بصورة يومية ، عن حالات الذهب المضبوط والمُصادر من قِبل مصلحة الدمغة ومباحث التموين ، خلال حملات التفتيش بالأسواق أو منافذ الجمارك أوالمُصادر من قضايا متداولة في أروقة القضاء .

حسب بيانات مصلحة الدمغة والموازيين فقد بلغت مضبوطات الذهب والفضة خلال عام 2015 ، حوالي 50 كيلو ذهب و59 كيلو فضة ،من خلال533 جولة تفتيشية علي محلات وورش الذهب ، بينما في عام 2014 ،بلغت مضبوطات الذهب ، حوالى 34 كيلو ذهب و52 كيلو فضة بزيادة فى معدل النمو بنسبة 70% فى مجال الذهب، وبنسبة 60% فى مجال الفضة، حيث بلغ متوسط الكميات المضبوطة عن نفس الفترة من الأعوام الثلاثة السابقة حوالى 20 كيلو ذهب و33 كيلو فضة .

يشير محمد حنفي ، رئيس مصلحة الدمغة والموازيين ، أن المصلحة هي الجهة الوحيدة المنوطة بالمُراقبة علي المعادن الثمينة المطروحة بالأسواق المحلية والمُصَدْرة أو المُستوردة من الخارج ، بالإضافة إلي فحصِ وتثمينِ المعادن الثمينة المضبُوطة علي ذمةِ قضايا مُتداولة في أروقةِ القضاءِ ، سواء كانت سبائك أو مشغولات ذهبية والتي تَردْ من أقسام الشرطة ، بُناءً علي أمرِ النيابة العامة أو تنفيذاً لحُكمٍ قضائيٍ .

كما يشير ” حنفي ” ، إلي أن القانون ينصُ علي أنه لا مُصادرة الإ بحُكمٍ قضائيٍ ، فلا يجوز مُصادرة الذهبَ الإ بحُكمٍ قضائيٍ ، وما يحدث قبلها يُعد فقط إجراءات تحفُظية ، فالمُصادرة تكون من خلال عقوبة يليها حُكم بمُصادرة الذهب .

بينما يشير “مدحت البيراقدار ” كبير أخصائي مصلحة الدمغة والموازيين سابقاً ” إلي تتنوع الحالات القانونية لقضايا ” مضبُوطات الذهب ” ، فالوضع القانوني للمضبُوطات الذهبية في حملات التفتيش والرقابة علي أسواق الذهب، يختلف عن قضايا التهرب الجُمركي ، وكذلك المتعلقة بقضايا متداولة في أروقة القضاء كالسرقة والقتل وغيرها .

ويوضح ” البيراقدار ” إلي أن المضبُوطات الذهبية في القضايا المُتداولة في أروقة القضاء ، ، تُحال إلي مصلحة الدمغة والموازيين من أقسام الشرطة بناءاً علي أمر النيابة أو تنفيذاً لحُكم قضائياً ، لفحصها وإعداد التقرير الفني الذي يتضمن تحديد نوع العيار ،و الدمغة حقيقية أم مزيفة ، وإما أن تعود لأصحابها أو يتم مُصادرتها من قِبل وزارة العدل .

كما يضيف ” البيراقدار ” إلي أن مصلحة الجمارك تسمح بتمرير 320 جرام من المشغولات الذهبية كحد أقصي للزينة والإستخدام الشخصي ، وما عدا ذلك يخضع للتحصيل الجُمركي ، وفي حالة ضبط كميات من الذهب المُهرب ، يقوم مندوب المصلحة بالجمارك بالتحفظ عليها وإحالتها لمصلحة الدمغة والموازيين لفحصها وتقيمها وإعداد التقرير الفني ، ومن ثم تعود مرة أُخري إلي مصلحة الجمارك، لإبرام مُصالحة مع المُتهربين، مع إضافة قيمة التصالح للإفراج عن الذهب وإقرار العقوبة الجنائية ، أو المُصادرة – بعد 6 أشهر – لعدم قدرة المُتهرب علي دفع الرسوم الجُمركية .

ويضيف ” البيراقدار ” ، أنه بعد مُصادرة الذهب في كلتا الحالتين ، تُحال مضبوطات الذهب من وزارة العدل ومصلحة الجمارك إلي مصلحة الدمغة والموازيين ،لتنظيم مزاد علني سنوي لبيعها ، ومن ثم تُؤول قيمة مبيعات المضبُوطات إلي الخَزانة العامة للدولة .

أما مضبُوطات الذهب ،التي يُتحفظ عليها من قِبل مُفتيشي مصلحة الدمغة والموازيين ومباحث التموين ، خلال حملات التفتيش والرقابة علي ورش ومحلات الذهب لضبط الأسواق ومحاربة إنتشار ظاهرة غش الذهب ، فتنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات ،علي أنه ” من غش أو شرع فى أن يغش أشياء تضر بالإنسان ومصالحه أو طرحها للبيع أوعلم بغشها ، تكون مصادرة الأشياء المضبُوطة وجوبية “، الإ أن الشارع استثني من ذلك المشغولات الذهبية أو الفضية .

حيث تنص المادتين 22 و 24 من القانون رقم 126 لسنة 1946 علي أن الشارع لم يُقرر مُصادرة المشغولات الذهبية أو الفضية غير المدمُوغة أو مدموغة بدمغة مزيفة ، بل قرر بشأنها نظاماً استثنئياً من مقتضاه حفظها على ذمة الدعوى لحين صُدر حُكم نهائى بشأنها – وإما أن يُقرر حق إستردادها بعد دمغها إذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية ، أو كسرها و إستيفاء الرسوم و المصاريف المستحقة إن لم تكن كذلك .

لذلك يؤكد ” حنفي ” أنه من مُقتضي الضبطية القضائية لمفتيشي المصلحة ، يحق لهم التحفظ علي المشغولات الذهبية الغير مُطابقة للمواصفات ،وتحرير محاضر لتُجار الذهب المُخالفين ، ومن ثم فحص المضبُوطات وإعداد تقرير فني للنيابة العامة ، يُصدر بناءاً عليه أحكام تقضي بإعادة دمغ الذهب إذا كان سليمة العيار أو تكسيره وتسليمه إلي صاحبه إذا كان مزيف الدمغة والعيار، مع تنفيذ العقوبات التي أقرها القانون بالحبس والغرامة المالية.