جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

الصوفية مقالات

اللائحة التنفيذية…….. لقانون نظام الطرق الصوفية

اننا اليوم نرد علي بعض الجهلاء بأسلوب عمل المجلس الاعلي للطرق الصوفية و المشيخة العامة للطرق الصوفية لأنهم يعتقدون أن القانون ١١٨ لسنه ١٩٧٦ اغفل اشياء كثير و اقفلوا عن عمد او عدم معرفة اللائحة التنفيذية للقانون الصادر عن الرئيس السادات رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٨ و هو كالتالي

الجريدة الرسمية – العدد 4 في ۲ مارس سنة ۱۹۷5

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة ۱۹۷۸

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم ۱١۸ لسنة ١٩٧٦ بشأن نظام الطرق الصوفية ؛

و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للطرق الصوفية

وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛

و بناء على ما ارتاه مجلس الدولة

قرر

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الطرق الصوفية المرفقة

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من تاريخ نشره ما مدر بريماسة الجمهورية في ۲۱ صفر سنة ۱۲۹۸ (۲۰ ینایر سنة ۱۹۷۸)

أنور السادات

اللائحة التنفيذية

لقانون نظام الطرق الصوفية

الباب الأول

( السبل والوسائل الصوفية )

مادة ۱ – تتألف الطريقة الصوفية ووحداتها من الناحية الروحية من العناصر الآتية :

(1) الخليفة وهو قدوة من أهل العرفان والكمال ذوى التقوى والإلمام بمبادئ الشريعة التابعيه ومريديه ومرتبته الروحية مستقلة من الترتيب الإداري للطريقة الذي يتكون من شيخ الطريقة والنواب والخلفاء وخلفاء الخلفاء .

(ب) جماعة من الآخذين بأسباب الطريق وعزم الإرادة من التائبين ولا تجوز الإجازة لرتبة الخلافة إلا لمن أسترفي أسباب التدرج السابقة والمريدين والمسترشدين بمنهج الطريق وقدوته و يجري تربيتهم روحيا حسب منهج الطريقة .

(ج) منهج للطريقة بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد على الخصائص المذكورة في المادة التالية .

مادة ۲ – يعتمد المنهج الروحي للطريقة على الأمور الآتية :

(۱) جملة المندوبات والآداب التي توصي بها الطريقة والمكروهات حسبه شعارها ، وكذا ترتيب الخلوات و کیفیتها وطرق الذكر ومجالسه وتنظيم الحضرات . ولا يجوز للطريقة أن تفرض على اتباعها أوامر أو نواهى غير ما شرع الله تعالى المسلمين ولا أن تحل حراما أو تحرم حلالا .

(۲) الإرشاد إلى دقائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم و تفاصيل الآداب الإسلامية والأخذ بأسباب التسامي في السلوك بتحري مدارج أحسن الإحسان للسمو بالنفس إلى الكمال، وتخليصها من الخلق الذميم وإكسابها أسباب العمل القويم بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الاسترشاد بالصالحين و محبة آل البيت و احترامهم وأقطاب الطريق .

(۳) طائفة من الأوراد والأحزاب الخاصة بالطريقة .

والورد هو ما توصي الطريقة بالقيام به من العبادات والأدعية بصورة دورية مستمرة ..

أما الحزب فهو مجموعة من الآيات القرآنية أو الأذكار أو الأدعية الخاصة بالطريق

مادة ۳ – يبدا السلوك بأن يعهد الشيخ أو المرشد إلى من يتقدم إليه بالتوبة بالكف عن المحارم والإقلاع عن المعاصي والتزام منهج الطريقة مع الاجتماع مع إخوانه على المحبة في الله والطاعة وإرادة الطريق مقومة فلا يجوز للمرشدين التصدى للمريدين أو التنافس على ضمهم فيما بينهم .

مادة 4 – يكون التدرج في السلوك من حال الابتداء إلى ما فوقها من المراتب طبقا لمنهاج كل طريقة مع الأخد بالوسائل الصوفية الآتية حسب منهج كل طريقة :

(۱) التوبة .

(۲) ربط القلب بذكر الله و تحقیق الشهادة والوحدانية معي و عملا .

(۳) الخلوات والعبادات والأذكار .

(4) التعلم والتفقه في الدين .

(5) التزام الواجبات العامة سواء في داخل نطاق الطريقة أو في المجتمع كله مع أتباع العادات والأحكام الإسلامية ما أمكن في شئون الحياة العادية.

ولا تجوز الاجازة لرتبة الخلافة الا من استوفي اسباب التدرج اليابق  من 1 إلى 4 والتي يكون بها من أهل العرفان والجمال ذوى التقوى والصلاح القادرين على تحمل مسئولية الواجبات العامة المذكورة في البند الخامس .

ويصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية ميثاق عہد بآداب الصوفية بين الطرق المعترف بها شمل الوسائل الخاصة بالإرشاد و سبلة .

مادة ه – يكون على الحجاز من المرتبة الخلافة الطريق القيام مباشرة أو بالواسطة بالواجبات الآتية :

(۱) ارشاد المريدين والإشراف عليهم وتربيتهم من المبتدئين إلى ما يعلوها .

(۲) إقامة الحضرات الدينية ومجالس الذكر وتحديد مواعيدها و مناسبات تلك المؤتمرات ، مع تحديد الإجراءات الي تبع في إعداد جداول أعمال وأماكن إقامتها والمشرف عليها وعلى ما يدور فيها وافتتاحها .

(۳) العمل على تنمية أسباب التآخي والتضامن والمحبة في الله بين أبناء الطريقة والمريدين التابعين له .

(4) العمل على تحديد وسائل وطرق تحفيظ المريدين والتابعين حسبما تتحمله مقدرتهم وثقافاتهم من آيات الكتاب والأحاديث النبوية الشريفة وأوراد الذكر، والعمل على تعليمهم وتلقيهم مبادئ الدين الحنيف وأحكامه وسير النبوة الشريفة وأقطاب الإسلام وعلمائه وسير المجاهدين في الله و في سبيل الله ، وأصول الطريق ومنهاجه .

(5)  المؤاخذة للمخطئين وحل المنازعات طبقا للقانون واللوائح الداخلية .

مادة 6 – مع عدم الإخلال بالمنهج الخاص بكل طريقة تنظم الإرشاد الصوفي العام طبقا للضوابط الإسلامية وذلك بالمستويات الآتية :

أولا : المرحلة الشعبية :

و تقوم على محو الأمية لمن يلزمه ذلك و مدارسة وتندر پر السيرة النبوية تفصيلا وتحفيظ قدر كاف من القرآن الكريم والأحاديث النبوية وأنواع العبادات وطرقها وأسسها الصحيحة . وإقامة النوادي الدينية للأطفال والعمل على إنشاء مراكز للتأهيل المهني و ذلك حسيما تحدده لائحة التعلم التي يصدرها المجلس الاعلى لهذة المرحلة و بمراعاة القوانين واللوائح المعمول بها.

ثانيا : المرحلة العامة :

و يقبل بها المتفوقون من الناجحين في المرحلة الأولى والحائزون على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل مع إجراء اختبار قدرات في حفظ قدرمن آيات الذكر الحكيم وفق ما تقرره لالية التعليم في ذلك .

و تقوم هذه المرحلة على أصول الثقافة الإسلامية ( النظم الإسلامية  والقضايا المصيرية للشعوب الإسلامية ) ، وقدر من القرآن الكريم والأحاديث والتاريخ الإسلامي و الأمة العربية و سير بعض أئمة التصوف .

ثالثا المرحلة العالية :

ونتولاها معاهد الدراسات الصوفية الإسلامية طبقا لما تحددة قرار الجمهوري، الذي يعدو في هذا الشأن طبقا للمادة (44) من القانون.

مادة 7 – يضع رئيس المجلس الأعلى الطرق الصوفية برنامج سنويا قبل بدء السنة المالية تضمن المؤتمرات المحلية المزمع القيام بها خلال العام بعواصم المحافظات ويقوم بعرض هذا البرنامج على المجلس الأعلى للطرق الصوفية لمناقشة وتنظيم إشرافه على نظامها وأما أن عقدها و ماهية الكتب والنشرات والوسائل الصوفية والدينية التي سيتم توزيعها أو مناقشتها في تلك المؤتمرات وفق مايشير به اللائحة الداخلية .

مادة 8 – يعرض رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية على المجلس . رفق برنامجه السابق من المؤتمرات تقارير عن أهمية هذه المؤتمرات وضرورات عقدها والتيارات المخالفة للشريعة الغراء والتي تحدو إلى عقد هذه المؤتمرات وما تبع خلالها ، كما يقوم بعرض أسماء من يعهد إليهم بالمحاضرة أو بأعمال التوعية خلالها ومؤهلاتهم شخصياتهم .

و يبين المجلس الأعلى للطرق الصوفية أوضاع المكافآت والمعاملة التي تطبق ، على القائمين بأعمال التوعية والتنظيم لعقد هذه المؤتمرات ومباشرتها و بما  طرح بها من وسائل الصوفية وكتيباتها ونشراتها . 

مادة 9 – تكون الدعوة إلى المؤتمرات الدولية أو الإشتراك فيها بقرار يصدره المجلس الأعلى للطرق الصوفية بناء على اقتراح رئيس المجلس الأعلى الطرق الصوفية أو خمسة من أعضاء المجلس ، و يجب أن يشتمل القرار : 

(۱) المناسبة أو الضرورة الداعية لهذا المؤتمر والنتائج المرجوة منه . 

(۲) الإتصالات التمهيدية التي سبقت التقدم بالفكرة العقد المؤتمر أو الإيفاد الاشتراك فيه . 

(۳) الأشخاص الذين سيشتركون في هذه المؤتمرات والبيانات المتعلقة بهم  على وجه التفصيل .

(4) عناوین و مواضيع البحوث التي سيقدمها هؤلاء المشتركين وطريقة اعتمادها قبل إلقائها أوتقديمها لهذه المؤتمرات . 

(5) تحديد الحد الأدنى للتكاليف الإجمالية للاشتراك في المؤتمرات الأجنبية أو تلك التي سيدعي إلى إقامتها بالداخل . 

مادة ۱۰ – يتم بالاتفاق بين المشيخة العامة للطرق الصوفية و بين السلطات المختصة دراسة أساليب مراقبة حسن الآداب العامة و وسائل الحد من أماكن اللهو وألعاب الميسر وفرق الرقص وغيرها من الصور الخارجة عن الشريعة في الموالد والاحتفالات الدينية.

وتراعي القواعد والآداب الدينية التي ينص عليها الشرع خلال إقامة الوالد والمواكب الصوفية بما يكفل لها من الوقار والطهارة وما تهدف إليه من معان سامية بإحياء ذكريات عطرة .

ولا يجوز إقامة الموالد اوتسيير المواكب الصوفية ومجالس الذكر لغير أبناء الطرق التي تضمن القانون اعتبارها من الطرق الصوفية .

ويكون شيخ الطريقة بنفسه أو من ندبه مسئولا عن الإشراف على ماتقوم به الطريقة من إحياء ليالي الموالد وتسيير المواكب الصوفية واحتفالاتها الدينية ومجالس الذكر .

ويجب إخطار وكلاء المشيخة العامة بجميع هذه الموالد والمواكب التي تقام في دائرة اختصاصه ليتولى الاتصال بالجهات الإدارية في هذا الشأن والمشرف على إقامة المولد أوتسيير الموكب لاتخاذ ما يراه مناسبا للمحافظة على كرامة الاحتفال وديانته و يعتبر مسئولا أمام المشيخة العامة عن كل خروج على الأصول الدينية المرعية أو الملحوظات التي يبديها وكيل المشيخة العامة في ذلك .

مادة ۱۱ – يتبع ما نص عليه في المادة السابقة بالنسبة لإقامة مجالس الذكر والاحتفالات الدينية .

مادة ۱۲تختصر المشيخة العامة للطرق الصوفية بإصدار تصاريح إقامة الموالد والاحتفالات الدينية وتنظيم وإقامة الموالد ومجالس الذكر و سير مواكب الاحتفالات في المواسم والأعياد الدينية على أن يراعي ذلك تنسيق مواعيد الاحتفالات الدينية للطرق الصوفية المختلفة ومواكبها وموافقتها للمناسبات الدينية الرسمية أو الصوفية .

مادة ۱۳ – يحدد المجلس الأعلى للطرق الصوفية بقرار منه الأضرحة التي تتطلب تعيين شيخ لخدمتها وكذا العاملين اللازمين لكل منها .

ويشترط فيمن يعين شيخا للضريح أن يكون ملما بأصول الدين والعبادات حافظا لقدر كان من القرآن الكريم .

مادة 14 – يكون مع النذور في المناسبات الدينية حسبما يقرره المجلس الأعلى للطرق الصوفية عموما أو بالنسبة لكل ضريع وتشكل لجنة لهذا لغرض من :

(۱) وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية المختصة بالمنطقة

(۲) شیخ الضريح .. .. .. .. .. ..

(۳) العاملين بالضرع .. .. .. .. ..

(4) ممثل قسم أو نقطة الشرطة اختصة .

و تختص هذه اللجنة بعمل محضر عند فتح الصندوق يثبت فيه على وجه الخصوص :

(أ) إجراءات الفتح وحصر وتقييم قيمة جملة النذور بالضريح.

(ب) توزيع النسب المقررة لأوجه صرف النذور وفقا للقانون .

الباب الثاني

الدفاتر والسجلات

مادة ۱5 – محافظ المشيخة بالدفاتر والسجلات الخاصة بها وعلى الأخص :

(۱) سجل الخطابات الواردة وصور الحسابات الصادرة . 

(۲) سجلات التعلمات کا لقوانين والقرارات الجمهورية والقرارات الوزارية و المنشورات والنشرات والأوامر التنفيذية وغيرها مما تستدعيه حاجة العمن . 

(۳) سجل المستندات المالية الميزانية وأوجه النشاط الصوفي وسجلات الدفاتر المحاسبية التي تشمل الموقف المالى للطرق الصوفية .

(4) الدفاتر والسجلات وملفات الحفظ اللازمة للعمل في المجلس الأعلى للطرق الصوفية . 

مادة 16 – كافة الدفاتر والسجلات التي تنص عليها هذه اللائحة وكذلك السجلات والوثائق والأوراق المتعلقة بأنشطة الطرق الصوفية في تحفظ لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتمالها في ديوان الشيخة العامة بعد التأشير في نهايتها بما يفيد ذلك .

وتتبع التعليات التي يصدرها رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية بقرار منه في حفظ المستندات والوثائق المشار إليها لمدد أخرى بعد إيداعها ديوان المشيخة العامة حبها إذا كانت تشمل بيانات دائمة لانستغني عنها أو تلك التي يقتضي العمل الرجوع إليها خلال مدة مدينة أو تلك المستغني عنها ولاحاجة للرجوع إليها .

مادة ۱۷ – محتفظ وكيل المشيخة العامة بالدفاتر اللازمة لتنفيذ القانون ,خامة الرفات الآتية : 

(۱) دفتر بيان بالطرق الصوفية بدائرة اختصاصه والمشرفين الإداريين والصوفيين عليها . 

(۲) دفتر قيد و إعطاء تصاريح إقامة الموالد والمواكب الشرعية وترتيبها والإشراف عليها . 

(۳) دفتر أحوال إثبات الوقائع المخالفة للقانون والنظم المتعلقة بالطرق الصوفية بدائرة اختصاص وكيل المشيخة .

(4) دفتر قيد صور التقارير التي يرفعها المشرفون على الطرق الصوفية المنطقة وكذلك صور التقارير التي يرفعها وكيل المشيخة إلى الجهات المختصة .

(5) دفتر أحوال وبيانات الأضرحة والزوايا في المنطقة . 

(6) دفتر قيد القضايا التأديبية وإجراءاتها وماتم فيها .

مادة ۱۸ :

(۱) تقوم المشيخة العامة الطرق العمونية بإمداد الدفاتر التي يجری القيد فيها في الطرق المختلفة.

(۲) تقوم المشيخة العامة باعتماد تلك الدفاتر وختمها بختم المشيخة العامة صفحة صفحة والتوقيع علمها من الموظف المختص في أولها وفي نهايتها عند ردها المشيخة العامة للحفظ بعد انتهاء مدة حفظها بديوان الطريقة. ورودها لديوان المشيخة العامة ويعطي كل دفتر رقما عاما أو رمزا التسجيل بالمشيخة العامة و يكون هو المستخدم في مكاتبات الطريقة .

(۳) لا يجوز استعمال غير تلك الدفاتر في الأغراض التي نص عليها القانون وهذه اللائحة ولا يعتمد أی بیان مما أوجب القانون أو هذه ا للائحة قيده في هذه الدفاتر والسجلات مالم يكن مثبتا بهذه الدفاتر .

مادة 19 يكون القيد في هذه الدفاتر والسجلات بمعرفة شيخ الطريقة ومن يعهد إليه بذلك . ويراعي من القائم بالقيد في تلك الدفاتر عدم الكشطار التحشير أو التغيير بياناتها .

مادة ۲۰ – يجب تقديم الدفاتر التي تنص عليها هذه اللائحة المشيخة العامة للطرق الصوفية سنويا لاعتمادها والتصديق عليها .

مادة ۲۱ – يقوم شيخ الطريفة قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأكثر بتقديم التقارير المنصوص عليها في المادة 38 من القانون ويجب أن تتضمن التقارير بصفة خاصة بيانا مفصلا بجهود الطريقة في رفع مستوى ابناها دينيا وماديا والخدمات التي قدمتها الطريقة لهم وجهودها في نشرا لوعي الديني ومقاومة الانحراف ومدی ماحققته من أهداف الصوفية الإسلام  .

ويكون تسليم هذه التقارير بالتسليم وتوقيع المختص بالمشيخة على الصورة لاستلام أو خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

كما يجب عرض تلك التقارير على رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية و من ينيبه عند غيابه وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورودها لمشيخة العامة .

مادة ۲۲ – بحفظ كل شيخ طريقة من الطرق الصوفية بالدفاتر السجلات الآتية :

(۱) سجل لتسجيل أسماء النواب بدرجاتهم والخلفاء وخلفاء الخلفاء والمريدين .

)۲) دفتر قيد اجتماعات شيخ الطريقة بأبناء الطريقة والمريدين .

(۳) دفتر تفتیش شيخ الطريفة على النواب والخلفاء وخلفاءالخلفاء .

)4 ) سجلات التقارير الدورية التي يعدها مشايخ الطرق .

(5) دفتر لإثبات أحوال الطريقة بنضمن بيانات إعلامها وشعاراتها تواريخ الحشرات والمواكب والموالد والمناسبات الدينية وما يتصل الاضرحة و الزوايا على وجه التفصيل .

الباب الثالث

الميزانية والنظام المالي

مادة ۲۳ – يجب أن تشتمل ميزانية المجلس الأعلى للطرق الصوفية على جميع الإيرادات والمصروفات القدرة على مدى السنة المالية .

وتبدأ السنة المالية لميزانية المجلس الأعلى للطرق الصوفية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .

وتشتمل ميزانية المجلس الأعلى للطرق الصوفية على ما يأتي : 

أولا : قسم المصروفات ويضم الأبواب التالية : 

(۱) المرتبات والأجور . 

(۲) المصروفات العامة .

(3) الاستخدامات الاستثمارية . 

ثانيا : قسم الإيرادات و يتضمن مايلى : 

(1) المبالغ التي ترصدها الدولة في ميزانيتها الطرق الصوفية .

(۲) الإعانات والهبات والتبرعات . 

(3) الاشتراكات . 

(4) نسبة حصيلة صناديق النذور المنصوص عليها في القانون . 

وتوضع اللائحة المالية المجلس الأعلى للطرق الصوفية التقسيات التي تضمنها فتسمى المصروفات والإيرادات .

مادة 24- تختصر الإدارة المالية بالمشيخة العامة للطرق الصوفية بالآتي : 

(1) إعداد تقارير دورية بعد فحص الحالة المالية المشيخة العامة وتشكيلاتها الصوفية . وتعرض هذه التقارير على رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية اولا بأول للإحاطة واتخاذ ما يراه بشأنها . 

(۲) إعداد اقتراحات الميزانية بقسميها وأبوابها وفروعها وبنودها . ويجب عرض هذه الاقتراحات على رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل . 

مادة 25 – يقدم مشايخ الطرق كل في حدود اختصاصه الإدارة المالية في موعد غايته نهاية أغسطس من كل عام بناء على إخطار توجهه الإدارة المالية في مايو من كل سنة بيانا يتضمن ما يلى : 

 (1) مشروع ميزانية كل طريقة من الطرق الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى منضمنا إيراداتها ومصروفاتها طبقا للنظام الذي تقررها اللائحة المالية. 

(۲) الاشتراكات الشهرية أو السنوية التي تفصل من أعضاء الطرق .

(۳) سائر المبالغ التي تستحقها المشيخة العامة للطرق الصوفية قبل الطرق الصوفية وما يتبعها . 

(4) الأوجه والمشروعات والاقتراحات التي يطلبها وكلاء المشيخة والطرق الصوفية والتي تتطلب الصرف عليها من ميزانية المجلس الأعلى الطرق الصوفية .

(5) سائر البيانات والملاحظات والطلبات التي يرى وكلاء المشيخة الصوفية العامة والطرق الصوفية أهميتها والمتعلقة بالميزانية .

ولا يجوز بأي حال تقديم أية طليات فيا يتعلق بالفقرتين (3، 4) من هذه المادة بعد الميعاد المذكور .

مادة 26 – تقوم رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية بايداع مشروع الميزانية السنوية للمجلس الأعلى الطرق الصوفية مقر مشيخة الطرق الصوفية قبل موعد انعقاد المجلس الأعلى لنظر الميزانية بشهر على الأقل •

ويجب إخطار جميع مشايخ الطرق ذلك بكتاب موصي عليه بعلم  صول فور الإيداع .

ويجوز لوكلاء المشيخة ومشايخ الطرق الاطلاع على مشروع الميزانية أو أن يطلبوا من المشيخة صورة معتمدة من المشروع على نفقتهم .

مادة ۲۷ – يدعي المجلس الأعلى للانعقاد عقب انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون لنظر مشروع الميزانية .

و يعرض مشروع الميزانية بعد استيفاء الإجراءات السابقة على المجلس الأعلى للطرق الصوفية في موعد غايته نهاية نوفمبر من كل عام ليتولى المجلس مناقشته  بابا بابا محتواه و إدخال مايراه من تعديلات .

وتدعى الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية طبقا للإجراءات المقررة في القانون واللائحة الداخلية فور اعتماد المجلس الأعلى الميزانية .

ويعرض المشروع النهائي الميزانية بعد إقراره في صورته النهائية من المحاس الأعلى للطرق الصوفية على الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية لاعتماده .

مادة ۲۸ – لا يجوز نقل مبلغ من باب لآخر أو تجاوزه إلا بموافقة المجلس الأعلى للطرق الصوفية .

مادة ۲۹ – يحدد ما يدفعه أعضاء الطرق المصرفية من اشتراكات طبقا للقواعد الآتية :

١- أن يكون الاشتراك العام في الحدود الميسورة القدرة العامة الأعضاء الطرق الصوفية .

۲ – يكون الاشتراك الخاص طبقا لإقرار يقدمه العضو و يعتبر الإقرار ساريا ما لم يقم العضو بتغييره .

3- تقوم الطريقة التي ينتمي إليها العضو بالتحصيل وتكون مصروفاته على جانبها ولاتقل هذه النسبة عن جزء من ثمانية من المبالغ المحصلة (%۱۲,۰) وكذلك تحمل الطريقة المصروفات الإدارية حى إرسال الاشتراكات إلى المشيخة العامة .

ويتم تحصيل قيمة الاشتراكات على الوجه الآتي :

(1) يتم الدفع في مقابل إيصال دال على السداد من أصل وصورة بالكربون ذى الوجهين يوضح فيه اسم العضو وقيمة المبلغ المدفوع وتاريخة والمستلم وتوقيع المستلم المعتمد .

(۲) تقوم المشيخة العامة بمد الجهات المرخص لها بتحصيل الاشتراكات بدفاتر قسائم التحصيل من أصل وصورة مختومة ومعتمدة بختم المشيخة العامة .

 (۳) يسلم الإيصال العضو وتحفظ الصورة بالدفتر لدى الجهة القائمة بالتحصيل ويرسل مع التقرير المنصوص عليه في المادة (۲۳) من هذه اللائحة للمشيخة العامة للطرق الصوفية للحفظ للمدة التي تقررها اللائحة المالية.

(4) يتم تحديد المختص بالتحصیل بقرار من شیخ المشايخ بالنسبة للديوان العام بالمشيخة وبقرار من وكلاء المشاكل في حدود اختصاصه وذلك بناء على عرض شيخ الطريقة تخطر المشيخة العامة باسم المختص و بیانات كاملة عنه وصورة واضحة من توقيعه المعتمد ويجب أن يكون من أبناء الطرق الصوفية ومن الأعضاء العاملين فيها و يتم هذا الإخطار خلال أسبوعين من الاختيار على الأكثر . 

مادة 30- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون تبع الإجراءات السابقة في قبول الهبات والتبرعات .

مادة ۳۱ – يتم تسليم قسائم التحصيل بأرقامها المسلسلة وقسائمها المرقمة والمعتمدة للمختص بالتحصيل وتعتبر عهدته الشخصية و مسئوليتها الكاملة إلى حين إعادتها لديوان المشيخة العامة وتسليمها للمختص .

ولا یتم هذا التسليم إلا بعد التأكد من توريد جميع المبالغ التي تم تحصيلها بموجب الدفتر المسلم إلى الجهة المحددة باللائحة الداخلية .

مادة ۳۲ – تودع أموال المشيخة العامة بنك مصر فرع القاهرة بالحساب رقم أو أحد فروعها بالأقاليم لنفس رقم الحساب ويتم الصرف من الاعتمادات المدرجة بميزانية المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتوقيع مدير الإدارة المالية واعتماد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

مادة ۳۳ – تقوم الإدارة المالية بإثبات الإيرادات والمصروفات الفعلية في سجلات خاصة . 

ويتم تفعيل تلك الحسابات في نهاية السنة وإعداد الحساب الختامي في جميع الطرق الصوفية تابعة للشيخة العامة وديوان المشيخة العامة وإرسالها للإدارة المالية لإعدادها للعرض على المجلس الأعلى للطرق الصوفية في المواعيد وطبقا للإجراءات التي تنص عليها اللائحة المالية . 

وتقوم الجمعية العمومية سنويا بانتخاب مراجع الحسابات من ضمن من پرشحهم رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأعضاء الجمعية العمومية لذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بشهر على الأقل ويودع هذا الترشيح رفق مشروع الميزانية عند إيداعه لمشروع الميزانية طبقا للمادة التالية. 

مادة 34 – يجب تمكين المراجع من القيام بواجباته ووضع جميع  المستندات والدفاتر تحت تصرفه في اي وقت .

وتحدد اللائحة المالية وسائل المراجعة وطرق الإشراف والرقابة على تنفيذ الميزانية. ورفع المراجع تقريره عن الحساب الختامي إلى الجمعية العمومية عن قيامه بهمته و يجب أن يتضمن التقرير أن الإدارة قامت بتقديم جميع ما طلب منها من الأوراق والمستندات و تسهیل قيامه بمهمته أو ملاقاه من عقبات وأن التقرير يمثل الحالة الواقعية والحسابية بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية .

الباب الرابع

المساءلة التأديبية

مادة 35- لا يجوز توقيع عقوبة على أعضاء الطرق الصوفية إلا بعد تحقیق کامل يكفل لهم الفرصة لإبداء أقوالهم وتحقيق دفاعهم بعد مواجهتهم بالمخالفات المنسوبة إليهم .

ويجب أن يكون التحقيق كتابة حضور کاتب غير أنه بالنسبة إلى المخالقات التي لا تجاوز عقوبتها التنبيه أو الإنذار فيجوز أن يكون الاستجواب او التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحوي العقوبة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة كتابيا ومسببا .

مادة 36 – تقيد الشكوى المقدمة ضد المحال في دفتر برقم مسلسل طبقا للاوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية و يجب أن يفتح ملف لكل شكوى رقم مسلسل وتثبت به البيانات الجوهرية المتعلقة بالشكوى وتضم له جميع الأوراق المتعلقة بها وتعلى على الملف .

مادة ۳۷ – تم الإحالة إلى التحقيق بقرار من :

(أ) رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالنسبة للمخالفات المتعلقة بأحد الوكلاء او مشايخ الطرق الصوفية والتي توقع عقوبة العزل والطرد والإعلان وكذلك المنازعات الصوفية التي تقع بين أعضاء إخطار المحال الطرق الصوفية المختلفة .

(ب) من يندبه وكلاء المشيخة أو مشايخ الطرق الصوفية كل في حدود اختصاصة .

ويفيد الاتهام وما تم فيه إلى آخر مراحله في الدفاتر المخصصة لذلك والتي تعد طبقا للنموذج الذي تبينه اللائحة الداخلية .

مادة 38 – تقوم إدارة الشئون القانونية بتحقيق المخالفات التي تختص رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالاحالة فيها .

تولى من ندبه وكيل المشيخة أو شيخ الطريقة التحقيق في المخالفات التي يختص كل منهما بتوقيع الجزاء فيها على أن يخطر المشيخة العامة بذلك .

مادة 39 – تخطر سلطة التحقيق المستجوب بالتاريخ المحدد لاجراء التحقيق و مكانه ويكون الإخطار كتابة في محل إقامته الثابت في السجلات إذا لم تبين المحقق محل اقامته قام بإخطار المشيخة العامة أو وكيل المشيخة و شيخ الطريقة التابع لها كل حسب اختصامية .

وتتبع هذه الطريقة في كافة احوال الأخطار التي تتطلبها هذه اللائحة ويجوز للمحقق فتح باب التحقيق بعد هذا الاخطار لاثبات البيانات العاجلة التي يخشي عليها من الوقت .

مادة 40 – إذا تم التحقيق كتابة وجب أن يثبت في محضره تاريخ و مکان و ساعة افتتاح المحضر و اقفاله واسم المحقق وكاتب التحقيق وكل ما تخذه المحقق من إجراءات ويجب توقيع من نسأل في التحقيق في نهاية أقواله وعلى الصفحات التي تتضمن هذه الأقوال ويتعين على المحقق وكاتب التحقيق التوقيع على كل صفحة في صفحات المحضر .

مادة 41 – للمحقق سلطة استدعاء من يريأخذ أقواله من الشهود وله أن يطلب ما يرى الاطلاع عليه من الأوراق .

مادة 42 – إذا أدلى المستجوب بأقواله ورفض التوقيع عليها أو رفض الإدلاء بأقواله أو لم محضر في الموعد المحدد دون عذر مقبول كان على ساطة التحقيق إثبات ذلك في المحضر و يجوز لها في هذه الحالة إجراء التحقيق أو استكماله و إصدار توصياتها في شأن المستجوب في غيابه ودون توقيعه .

مادة 43 – إذا كشف التحقيق عن ارتكاب المستجوب جريمة من جرائم القانون العام  وجب على السلطة القائمة على التحقيق رفع الأوراق مذكرة إلى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية لإحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لتخذ ماتراه شانه .

ويجوز في هذه الحالة وقف المستجوب عن تمارسة النشاط الصوفي .

مادة 44 – يعرض محضر التحقيق على السلطة المختصة بتوقيع العقوبة موضحا به رأی المحقق ويجب أن يتم هذا المرض خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق .

فإذا تبين للمختص بتوقيع الجزاءات الحال مستحق عقوبة العزل والطرد والإعلان رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للطرق الصوفية مع اخطار المحال طبقا للإجراءات المبينة في هذه اللائحة .

مادة 45 – تكون الإحالة في الأحوال التي يختص بها المجلس الأعلى  للطرق الصوفية بنظر المخالفات بقرار إحالة مرفق بمذكرة التحقيق معلن بها المحال طبقا للإجراءات المبينة في هذه اللائحة .

ولا يجوز أن تجرى المحاكمة التأديبية قبل شهر من الأخطار .

وتتخذ في هذه المحاكة جميع الإجراءات التي تتطلبها الشريعة الإسلامية وكذلك المنصوص عليها بشأن المحاكمات التأدبية المبينة بقانون مجلس الدولة ويجوز حضور المحامين في هذه المحاكمات .

مادة 46 – يخطر المستجوب كتابة بالقرار الصادر من السلطة المختصة وتحفظ الأوراق بعد ذلك و بعد الاستباق من التنفيذ.

مادة 47 – تقيد التظلمات المقدمة للمجلس الأعلى في دفتر خاص بها  مسلسل بالتاريخ والرقم. ويعطي التظلم رقما مسلسلا بالرقم والسنة التي تبدأ من أول أكتوبر كل عام .

ويفتح للتظلم ملف مستقل يتضمن البيانات الجوهرية ويضم أخطار التظل وجميع الأوراق الخاصة بالتحقيق وقرار الإحالة ومحاضر الجلسات والقرار الذي يصدره المجلس الأعلى للطرق الصوفية وما تم في تنفيذ القرار .

وتعلى الأوراق على الملف و تتبع في نظر التظلم ذات الإجراءات التي تتبع في المحاكمة التأديبية التي تتم بمعرفة المجلس الأعلى للطرق الصوفية .

مادة 48 : (۱) مع مراعاة القواعد المشار إليها باللائحة والخاصة بالمساءلة التأديبية يجب عرض أمر العضو الذي يتخلف عن حضور جلستين متتاليتين من جلسات المجلس دون عذر مقبول على المجلس في أولى جلسة عادية للنظر في أمر إنذار العضو المتخلف بإسقاط عضوينه بالمحلس إذا ما استمر تخلفه بجلسة رابعة دون عذر .

(۲) إذا استمر تخلف العضو أربع جلسات متتالية دون عذر ورغم الإنذار المرسل إليه بإسقاط عضويته يحال إلى التحقيق بقرار يصدره رئيس المجلس لأعلى الطرق الصوفية إلى لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض .

(3) يقوم بالتحقيق لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للطرق يختارهم رئيس المجلس بقرار منه .

(4) عقب انتهاء التحقيق تعرض نتيجتة على المجلس الأعلى للطرق الصوفية بمذكرة موضحا بها ما انتهت إليه الجنة وماتراه شان العضو مزيلة برأي رئيس المجلس الأعلى الطرق الصوفية .

(5) للمجلس الأعلى بعد الاطلاع على التحقيق المشار إليه والمذكرة المرفقة به أن يتخذ القرار بشأنه في أول جلسة عادية له ويجب أن يكون اتخاذ المجلس لقرار إسقاط العضوية وفقا للإجراءات وبالنسبة التي أشارت إليها المادة 12 من القانون وله أن يقضي بغير ذلك وفق ما تستقر عليه الرأی وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قراره مسببا .

(6) اللجنة القائمة بالتحقيق أن تستعين بمن ترى الحاجة إلى الاستعانة به أو برأيه في الوصول إلى قرارها أو إنهاء إجراءات التحقيق .

مادة 49 – يقوم المجلس الأعلى للطرق الصوفية بإصدار النظم واللوائح الآتية :

(۱) اللائحة الداخلية لمجلس الأعلى للطرق الصوفية .

(۲) اللائحة المالية .

(3) لائحة الشئون التعليمية والثقافية والإعلامية لمشيخة الطرق الصوفية.

(4) لائحة العاملين بالمشيخة العامة للطرق الصوفية .

(5) التنظم الهيكلي العام للشيخة العامة للطرق الصوفية ويقوم مشايخ الطرق بإعداد النظم واللوائح المطبقة في الطرق التي تتبعهم في حدود لقانون واللائحة التنفيذية والقواعد المقررة في اللوائح التي يصدرها المجلس الأعلى للطرق الصوفية .

ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للطرق الصوفية .