جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

غير مصنف

وائل نجم يكتب حق الولاية التعليمية على الطفل المحضون لمن

كتب /وائل نجم

من له حق الولاية التعليمية على الطفل المحضون بداية من حق الأب باعتباره الولي الطبيعي في اختيار نوع التعليم ومستواه الذي يرغب فيه لأبنائه, حتى ولو كان الابن في حضانة الأم ما دام أنه اختار مدرسة تقع في محل إقامة الحاضنة

فالأب هو صاحب الولاية الكاملة على الصغير, وله السلطة على أبنائه في اختيار المدارس والتعليم وأي شئ يتعلق بالصغير, حتى وإن كان في حضانة الأم التي لها الرعاية والاعتناء بالصغير وهناك فتوى إدارة الفتوى لوزارات التربية والتعليم بمجلس الدولة رقم 178 بتاريخ 14/ 3/ 2005 ملف رقم 18/ 21/ 560,

وفتوى دار الإفتاء المصرية رقم 31/ 166 في 26/ 1/ 2004 المتضمنتين أن الأب هو صاحب الولاية الكاملة على الصغير ومن المستقر عليه في ظل أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 معدلا بالقانون 100 لسنة 1985 أن الولاية كاملة على النفس تكون للأب ومن بعده الجد سواء قبل بلوغهما سن انتهاء الحضانة أو بعدها –

وعلى ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 – لا يغل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليهما, فإن عليه مراعاة أحوالهما وتدبر أمورهما, وولايته عليهما كاملة, وإنما يد الحاضنة للحفظ والتربية والقيام بالضروريات التي لا تحتمل التأخير والولاية على النفس والولاية على المال ثابتتان للعَصبة من الرجال،

أما الحضانة فولاية للتربية غايتها فقط الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه التي لا يستغنى فيها عن النساء ممن لهم الحق في تربيته شرعًا وهذا ما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا المؤكدة على أن الولاية على النفس تكون للأب ومن بعده الجد سواء قبل بلوغهما سن انتهاء الحضانة أو بعدها فالولاية على النفس والولاية على المال ولايتان ثابتتان للعَصبة من الرجال,

أما الحضانة فهي ولاية للتربية غايتها فقط الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه التي لا يستغنى فيها عن النساء ممن لهم الحق في تربيته شرعًا. (في هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 164 لسنة 19 القضائية دستورية بجلسة 3/ 7/ 1999 + مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ج9 ص 328

( وكان المستقر عليه قبل صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل أن وجود الولد في يد الحاضنة سواء قبل بلوغه سن انتهاء الحضانة أو بعدها لا يغل يد والده عنه ولا يحد من ولايته الشرعية عليه، وترتيبًا على ذلك كان للأب قبل صدور القانون المذكور حق اختيار نوع التعليم الذي يختاره لولده المشمول بولايته والمواد المطبقة فى الولاية التعليمية للطفل المحضون هى: – أحكام القانون رقم (25) لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، معدلاً بالقانون رقم (100) لسنة 1985. –

المادة (54/ 2) من قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم (12) لسنة (1996)، المعدل بموجب القانون رقم (126) لسنة 2008. – حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 164 لسنة 19 القضائية دستورية بجلسة 3/ 7/ 1999.

وبنظرة على نصوص القانون رقم (25) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له تبين خلوها من نص يحدد صراحة من له حق الولاية التعليمية على الطفل المحضون، وإن كانت المذكورة الإيضاحية للقانون رقم (100) لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور قد ذكرت أن “..

. كما أن وجود الولد ذكرًا كان أو أنثى في يد الحاضنة… لا يغل يد والدهما عنهما، ولا يحل من ولايته الشرعية عليهما، فإن عليه مراعاة أحوالهما وتدبير أمورهما، وولايته عليهما كاملة، وإنما يد الحاضنة للحفظ والتربية،

ولها القيام بالضروريات التي لا تحتمل التأخير كالعلاج أو الإلحاق بالمدارس بمراعاة إمكانيات الأب”. كما خلا قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 لدى إصداره من مثل هذا النص،

حتى صدر القانون رقم (126) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، ونص على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (54) منه النص التالي: “وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة،

بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية”.

وهذه الفقرة محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا بالقضية رقم (167) لسنة 31ق دستورية والمادة 54/ 2 من قانون الطفل رقم 12/ 1996 معدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تقضي بأن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وهناك مخالفة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل في المواد 2 و9 و10 و11 و12 منه التي جعلت مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع،

وأوجبت على الدولة أن تكفل الحفاظ على الطاعن الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد كما تكون الأسرة التي هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وألزمت الدولة كذلك أن تعمل على التمكين للتقاليد المصرية الأصيلة والتراث التاريخي للشعب؛ ذلك أن قانون الطفل المعدل

إذ تقل الولاية التعليمية على الطفل من وليه الطبيعي إلى الحاضنات من النساء فقد خالف أصلا من الأصول الراسخة والمفاهيم المستقرة في الشريعة الإسلامية ولدى المجتمع، وعصف بحق الأب كولي طبيعي في أن يحدد مصير أبناءه وطريقة تكوينهم وإعداد ثقافتهم