جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

أخبار مصر

​قرار جمهوري بمضاعفة قيمة اشتراك نظام التأمين الاجتماعي من 50 إلى 100 جنيه

564216f5b64e14_2_1447171829

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام إنشاء نظام تأمين الأسرة، والذي يقضي برفع قيمة الإشتراك في نظام التأمين من 50 جنيهًا إلي مائة جنيه، عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع.

كما أضاف القرار دفع 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج أو شهادة الوفاة او القيد العائلي وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

وتضمنت التعديلات التي أوردها القانون أيضا دفع عشرون جنيها عند الحصول علي أول مستخرج من شهادة الميلاد وثلاثة جنيهات علي أي مستخرج تال له، وكانت قبل التعديل ” عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميلاد” .

كما منح التعديل لبنك ناصر الإجتماعي طلب تحريك الدعوي الجنائية باعتباره صاحب الشان وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات وذلك لاستيفاء ما قام بأداءه من النفقات والأجور وما في حكمها.

ونص القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية علي أن يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة النصان الاتيان: المادة الثانية ” تلتزم الاسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض اوضاع التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م ، بالفئات الآتية: مائة جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج و4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، مائة جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق او المراجعة ، يدفعها المطلق او المراجع، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، عشرون جنيها عند الحصول علي أول مستخرج من شهادة الميلاد وثلاثة جنيهات علي أي مستخرج تال له، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.

ويصدر بقواعد واجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

بينما منح تعديل المادة الثالثة من القانون لبنك ناصر الإجتماعي طلب تحريك الدعوي الجنائية باعتباره صاحب الشان وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات وذلك لاستيفاء ما قام بأداءه من النفقات والأجور وما في حكمها، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اضافة خدمات تأمينية اخرى للاسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .