وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983.
وينص التعديل على أنه يجوز لوزير النقل بقرار منه بعد أخذ رأى وزير المالية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالنسبة لمينائي بورسعيد والسويس، زيادة الرسوم والتعويضات ومقابل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون على ألا تجاوز خمسة أضعافها.
كما ينص التعديل على أنه على وزير النقل تحديد فئات الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لكل من مصلحة الموانئ والمنائر أو أي من الهيئات العامة للموانئ، كما يُحدد الوزير مقابل الخدمات الالكترونية المقدمة من الهيئات العامة للموانئ للمتعاملين معها.
ويأتي هذا التعديل في إطار التعامل مع بعض الخدمات التي استحدثت مع التطوير التكنولوجي كاستخدام الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول والبريد الالكتروني واستخدام المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، حيث أن هذه الخدمات لم يكن مقررا لها مقابل في قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث.