أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على الرئيس محمد مرسي و35 متهما  آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في القضية  المعروفة إعلاميا بالتخابر الكبرى وارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية.

وقضت المحكمة، أولا: حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي واحمد عبد العاطي بالاعدام شنقا عما أسند لكل منهما.

ثانيا: معاقبة كل من المتهمين محمد بديع و محمد مرسي العياط وسعد الكتاتني وعصام العريان و سعد الحسيني وحازم عصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي سيد أحمد و صفوه حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد الحداد وعيد محروس وإبراهيم خليل و كمال السيد محمد و سامي أمين حسن السيد و خليل أسامة و محمد محمد العقيد بالسجن المؤبد عما اسند لكل منهم.

ثالثا: معاقبة كل من المتهمين محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند لكل منهما.

رابعا: حكم المحكمة غيابيا بإجماع الآراء بمعاقبة كل من السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم و رضا فهمي خليل  ومحمد أسامة محمد العقيد و حسين القزاز وعماد الدين عطوة و إبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا عما أسند لكل منهم.

خامسا: انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم فريد إسماعيل لوفاته إلى رحمة الله تعالى.

سادسا: مصادرة المضبوطات.

أما في الدعوى المدنية قررت المحكمة عدم قبول الدعوى المدنية المقامة من دعاء رشاد لإقامتها بغير ذي صفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري وبحضور المستشار د.تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة والمستشارين خالد ضياء الدين المحامي العام للنيابة ومحمد وجيه وعماد شعراوي رئيسي النيابة .. بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا .

بدأت الجلسة تمام الساعة 10,41 صباحا بخروج هيئة المحكمة من غرفة المداولة، وقال المستشار شعبان الشامي بسم الله الرحمن الرحيم فتحت الجلسة.

وتابع:” سنتناول القضية الأولى الخاصة بالتخابر رقم 26458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ..والقضية عبارة عن 36 متهم حاضر منهم واحد متوفى إلى رحمة الله و 13 متهم غائب هارب ..حيث إن جماعة الإخوان المسلمين بالقطر المصري نشأت منذ مارس 1928 على أيدي مؤسسها حين البنا و ضخ في عروقها مزيدا من الدين والسياسة ظاهرها الدين وباطنها السياسة والمؤسسين لها والقائمين على إدارتها وأعضائها و المنضمين إليها على دربه..خلط بين أيدلوجية تهدف إلى السياسة وترمي إلى الحزبية والشريعة الإسلامية فكان الخلط بين الإسلام المستنير وتلك الأيدلوجية الرامية إلى سلطة الحكم تحت زعم الخلافة الإسلامية التي لا تعدوا  سوى أن تكون نظاما للحكم وليس نظام ديني.

وأضاف:”استمر حال تلك الجماعة مع تعاقب أجيالها على نهجها للوصول إلى سلطة الحكم بأي ثمن حتى لو كان على حساب الوطن والشعب و لا تحريم عليها و لا رادع لها و باحت إراقة الدماء و تخابرت مع منظمات إرهابية خارج البلاد و الوطن لتحقيق أهدافها الشيطانية تحت شعار الدين والإسلام ..حيث انه وفقا لما قرره قانون السلطة القضائية بأنه ليس لا شأن للقضاة بأعمال السياسة والأعمال بها وأن المحكمة بمثابة تصديها بما دفع به المتهم الرئيس المعزول محمد مرسي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك القضية بزعم انه رئيس للجمهورية وأن هذه المحكمة ليست محكمته وليست هيئتها قضاته ..فإن المحكمة ذات طابع خاص وفقا لنص المادة 159 من دستور 2014 و التي تقابل المادة 152 من دستور 2012 أن هذه المحكمة تقدم لقضاتها ردا على هذا الدفع .

وأضافت المحكمة انه لو كانت لهذه المحكمة لا يجوز لها أن تقضي بالعلم الشخصي لأحد أعضائها إلا انه يجوز لها أن تستند إلى أسباب القضاء وهو علم عام للكافة وأحداث  تناولتها وسائل الإعلام المرئية.. فإن 30 يونيو 2013 مع بزوخ فجر طويل حالك السواد استمر لمدة عام كامل هي مدة حكم جماعة الإخوان المسلمين إذ خرجت جموع الشعب المصري تطالب بناء مجتمع مصري قوي متماسك لا يقصي احد من أبنائه أو أحد تياراته السياسية و ينهي حالة الصراع و الانقسام معلنة ثورتها على النظام الحاكم الذي يمثله محمد مرسي و يأتي و جماعته الإخوانية رافضا الاستمرار في السلطة بعد أن قام جموع الشعب المصري وبدلا من استيعابهم واستماعهم لمطالب الشعب في انقسام وشيك سيحدث بين أبناء الشعب الواحد .

وتمسك المتهم محمد مرسي بالحكم و دونها الرقابة واعتصامه بشرعية زائفة في خطاب ألقاه على هذا الشعب المنكوب وقد وضح محبطا للآمال فالتفت القوى الوطنية المخلصة بجميع طوائفها وشبابها حول هذا الشعب لتغيير حكم فاشل إلا أن فريق بين أبناء الوطن وهو ما عجز عنه أشد أعداء الوطن ..فلما انبعثت الثورة الشعبية الجامحة صاحبة السيادة للشعب فانحازت إليها القوات المسلحة في 3 يونيو 2013 ..فأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا مخاطبة فيه جموع شعب مصر العظيم تتضمن أن القوات المسلحة لن تغض بصرها عن مطالب الشعب.

وانتهت إلى اتفاق مع التيارات السياسية على خارطة مستقبل تتضمن تحقيق إعادة بناء أسس مجتمع مصري قوي و متماسك لا يقصي أحد من أبنائه و تياراته

وشملت هذه الخارطة من ضمن أن شملت عليه أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ..من هنا كانت ثورة شعب مصر العظيم و من خلفه القوات المسلحة قد عزلت رئيس الجمهورية محمد مرسي فزالت صفة المتهم محمد عيسى العياط كرئيسا للجمهورية بموجب تلك الثورة الجارفة بموجب دستور 2014 المفتي عليه من الشعب تكريما لها و بفضلها هذا دستورها و ثورة 25 يناير الفريدة من نوعها في تاريخ الثورات الكبرى بحماية جيش الشعب و بمباركة الأزهر الشريف و الكنيسة الوطنية وهى أيضا فريدة في سلميتها وكان هدفها تحقيق الحرية و العدالة الاجتماعية .

 وثبت للمحكمة بقين جازم و دليل قاطع ان محمد مرسي العياط زالت صفته كرئيسا للجمهورية على النحو المتقدم في 30 يونيو 2013 و انه تم التحقيق معه و إحالته للمحكمة التي تنظر الدعوى بعد هذا التاريخ الأخير بعد زوال صفته كرئيس للجمهورية من الدستور الحالي لمحاكمته ومن سما فيكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى وبطلان إجراءات التحقيق وأمر الإحالة وهى خليقا بالرفض .

“رأي المفتي”

وحيث إن المحكمة قد انتهت الى ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المنسدة اليهم انها لا تعول و تعتبره دربا من دروب الدفاع الغرض منه الافلات من ايدي العدالة و اذا لم يرقى دفاع المتهمين لا يزعزع عقيدة المحكمة فقد قامت بالدليل على اقترافهم للافعال المنسوبة اليهم فانها ارسلت اوراق القضية الى فضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي بانزال عقوبة الاعدام فيما اسند الى بعض المتهمين حيث انه بالاطلاع على تقرير فضيلته تضمن الرأي الشرعي و ان المقرر شرعا ان الاتفاق بين الشركاء على ارتكاب الجريمة بمعنى انها يقصدون جميعا قبل ارتكاب الحادث و يتعاونون اثناء وقوع الحادث على احداث ما اتفق عليه و كانت القرائن تقطع باثبات الجرم بحق هؤلاء المتهمين المطلوب اخذ الرأي الشرعي و كان من المقرر شرعا ..وكان من المقرر شرعا ..ان القرينة القاطعة هو ما يستخلصه المشرع من امر مجهول امارة ظاهرة تفيد العلم على طريق الاستنتاج بما لا يقطع الشك و منها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال و شواهده ..ومن المقرر ان الجرائم في الفقه الاسلامي تنضم الى 3 اسباب و تنقسم الى جرائم معاقب عليها بالحد عليه و القصاص غلب فيها حق العدل و ان كان لله فيها حق و جرائم يعاقب فيها بالتعذير و يقدر القاضي العقوبة في هذا النوع الاخير بما يتناسب على الجرم و الجاني و المجني عليه و كافة الظروف المحيطة بالجريمة ..و ان المقرر شرعا ان لكل جرم عقوبة من حد وقصاص و هي عقوبة غير مقدرة شرعا متروك امرها للحاكم او من ينوب عنه باللوم و ينتهي بالقتل .

ولما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمين ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتهذير واجاز القانون ان يعاقب بالقتل اذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله مثل قتل الجاسوس و معتادي الجرائم الخطيرة فلما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون و غيرهم من المتهمين الاخرين المطلوب اخذ الراي الشرعي فيهم نسب اليهم و غيرهم من المتهمين الاخرين انهم قد تخابروا مع من يعملون مع منظمات خارج البلاد للتنظيم الدولي للاخوان و الجناح العسكري “حركة حماس ” للقيام باعمال تخريبية داخل الاراضي المصرية و ضد ممتلكاتها و مؤسستها وموظفيها و مواطنيها بغرض اسقاط الدولة المصرية و اشاعة الفوضى ووصولا لجماعة الاخوان للحكم .. بان فتحوا قنوات اتصال رسمية و غير رسمية معهم و تلقوا تدريبات و تحالفوا مع منظمات جهادية و تسللوا عبر الأنفاق الحدودية بطرق غير مشروعة الى خارج البلاد الى قطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية معدة لذلك و تبادلوا نقل التجهيزات فيما بينهم بطرق غير مشروعة و المتهمون افشوا سرا من اسرار الدفاع عن البلاد و تكوينهم جماعة على خلاف أحكام القانون وقد وقعت تلك الجرائم بدفع مجموعة من التنظيمات المسلحة داخليا و خارجيا تسللت بطرق غير مشروعة عبر الأنفاق بالحدود الشرقية للبلاد و هاجمت السجون المصرية و سلموا للجهات الأجنبية عناصر الحرس الثوري الإيراني الواردة من هيئة الأمن القومي من نشطاء العناصر الإيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن و استقرار البلاد .

” عدم الرحمة “

كما افشوا سرا من أسرار البلاد فضلا عن أنهم جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ..كما أسسوا جماعة تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة و الاعتداء على المنشآت الشرطية والقوات المسلحة والمنشآت العامة والخاصة ومصالح الدول بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان للإرهاب احد وسائلها في تنفيذ أغراضها الشيطانية ..و كان هذا كله ظاهر في اوراق الدعوى و قد اقيمت الدعوى بطرق القانونية الصحيحة و لم تظهر في الاوراق شبهة تسقط العقوبة عنهم لما اقترفوه ..حيث ان للمحكمة لم تجد للمتهمين سبيلا للرفض او تسعى للرحمة   .

[ ثم تلت المحكمة نص منطوق الحكم ..الحكم إلا لله باسم الشعب الذي تصدر الأحكام و تنفذ باسمه و بعد الاطلاع على مواد القانون 14 و304 فقرة 2 و 309 و 3013 و 319 و 381 و 384 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية مواد اثنان و ثانيا أ و 17 و 30 و 32 و 40 ثانيا و ثالثا و 41 و 77 و80 و80 ب و83/أ و 85 /أ  و86 و86 مقرر /1 و 86 مكرر ج و 86 مقرر د من قانون العقوبات ..و المادة2 فقرة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2013,2014 لحماية الحقوق الشرقية .

” قرار الاتهام “

كان المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة كل من ..محمد بديع عبد المجيد سامى «محبوس»أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر «محبوس» مهندس مدنى حر ومحمد محمد مرسى عيسى العياط «محبوس» رئيس الجمهورية السابق ومحمد سعد توفيق الكتاتنى «محبوس» رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة- أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة المنيا وعصام الدين محمد حسين العريان «محبوس» استشارى تحاليل طبية والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى «هارب» طبيب ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى «محبوس» طبيب و سعد عصمت محمد الحسينى «محبوس» مهندس وحازم محمد فاروق عبدالخالق منصور «محبوس» نقيب أطباء الأسنان وعصام أحمد محمود الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى ومحيى حامد محمد السيد أحمد «محبوس» مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقاً- استشارى أنف وأذن وحنجرة ومتولى صلاح الدين عبدالمقصود متولى «هارب» وزير الإعلام السابق وأيمن على سيد أحمد  مساعد رئيس الجمهورية السابق- طبيب وصفوة حمودة حجازى رمضان «محبوس»  رئيس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية وعمار أحمد محمد أحمد فايد البنا «هارب» باحث فنى بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية وخالد سعد حسنين محمد «محبوس»- السن 43- فنى مصاعد حر وأحمد رجب رجب سليمان «هارب»  مهندس والحسن محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر «هارب» طالب وجهاد عصام أحمد محمود الحداد «محبوس» مهندس معمارى وسندس عصام سيد شلبى «هاربة» وأبوبكر حمدى كمال مشالى «هارب» وأحمد محمد محمد الحكيم «هارب» و فريد إسماعيل عبدالحليم خليل «محبوس» صيدلى وعيد محمد إسماعيل دحروج «هارب» مأمور ضرائب وإبراهيم خليل محمد خليل الدراوى «محبوس» صحفى ورضا فهمى محمد خليل «هارب» مالك شركة دعاية وكمال السيد محمد سيد أحمد «محبوس» مدرس ومحمد أسامة محمد العقيد «هارب» تاجر حبوب وسامى أمين حسين السيد «هارب» حاصل على بكالوريوس علوم وخليل أسامة محمد محمد العقيد «محبوس»عامل بمكتب عقارات وأحمد محمد محمد عبدالعاطى «محبوس» مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق وحسين محمد محمود القزاز «هارب» عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- رجل أعمال مالك ومؤسس شركة شكوبوس وعماد الدين على عطوة شاهين «هارب» أستاذ دكتور علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و إبراهيم فاروق محمد الزيات «هارب» ومحمد فتحى رفاعة الطهطاوى «محبوس» رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقًا وأسعد محمد أحمد الشيخة «محبوس»  نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقًا .

 لأنهم خلال الفترة من عام 2005 حتى 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية أولا: المتهمون من الأول حتى الثلاثين: تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد” التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية ” حماس” للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى إسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، بان فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحروب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع منظمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد إلى قطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولى وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد والسخط الشعبى قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامى، وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية والغربية للبلاد، وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمنى والفوضى بالبلاد، ومكنت مقبوض عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء القبض الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وعلى إثر عزل المتهم الثالث من منصبة وفى ذات إطار المخطط الإجرامى السالف بيانه، دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبى بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون من الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثلاثين فى ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند أول بان اتفقوا معهم على ارتكاب فى الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد إلكترونية لاستخدامها فى التراسل بينهم ونقل وتلقى التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادى اللازم، لذلك فوقت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

 ثالثا: المتهمون من الأول حتى الرابع والثلاثين أيضًا: ارتكبوا عمدًا أفعالا تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالجريمتين، موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولا وثانيا مما نجم عنة إشاعة الفوضى وإحداث حالة من الفراغ الأمنى وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد، وتعريض سلامة أراضيها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: المتهمون الثالث والعاشر والحادى عشر والحادى والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون:سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثورى الإيرانى العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومى بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقين. بصفتهم موظفين عموميين رئيس الجمهورية، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة مدير مكتب رئيس الجمهورية، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أفشوا سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344، 416، 539، 633، 636) الصادر من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض على رئيس الجمهورية، وذلك بإرسالها إلى عناوين البريد الإلكترونى

خامسا: المتهمون من الأول حتى الثامن ومن الحادى والثلاثين حتى الرابع والثلاثين أيضًا: تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة آمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

سادسا: المتهمون الأول والثانى والعاشر والرابع والثلاثون: أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسًا بأسلحة وأموال مع عملهم بما تدعوا إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين.

سابعا: المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر ومن الخامس عشر حتى الثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين: انضموا لجماعة أسست على خلاف احكم القانون، بان انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسًا مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامنا: المتهمون الخامس عشر والحادى والعشرون من الخامس والعشرين حتى الثلاثين: بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولى الإخوانى والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة، وتلقوا تدريبات عسكرية بها على النحو المبين بالتحقيقات. وتسللوا إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات. بناء علية يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات والجنحة المنصوص عليها فى المواد 86 مكرر(د) من قانون العقوبات، والمادة 2\2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية.