جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

حوادث و قضايا

حكم بعدم دستورية تحصيل ضريبة من أصحاب المسارح والملاهي غير المستغلين لها

 قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستوریة نص المادة 8 من القانون 221 لسنة 1951 بفرض ضریبة على المسارح ومحال الفرجة والملاھى فیما تضمنه من تقریر مسئولیة أصحاب المحال، غیر الشاغلین لھا، عن أداء الضریبة بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتیة.

وتلزم المادة محل الحكم مستغلي المحال والمتفقين على إقامة العروض والحفلات بربط وتحصيل الضريبة، وتنص على أنه “على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعي أو معنوي على إقامة عرض أو حفل أو سلسـلة مـن العروض أو الحفلات أن يخـطر الجهـة المختصـة بربـط وتحصيل الضريبة بـذلك الاتفـاق وفقـا للشـروط والأوضـاع التـى تحـددها اللائحـة التنفيذية. وفي حالة عدم الإخطار في الميعاد المقرر وكذا في حالة إقامة العرض أو الحفل فـي مـكان غـير مخصـص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها”.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الضریبة التى فرضھا المشرع في شأن الملاھي وغیرھا من المحال التى أخضعھا القانون لا تعتبر ضریبة محلیة ینحصر سریانھا في رقعة إقلیمیة بذاتھا لا تجاوزھا، وإنما ھى ضریبة عامة تسع الحدود الإقلیمیة للدولة جمیعھا، بما یبسطھا -وكلما تحقق مناطھا ممثلاً في الواقعة التي أنشأتھا – على كل الأجزاء التى یشتمل علیھا إقلیمھا، وھو ما یعنى أن ممولیھا متماثلون في الخضوع لھا جغرافیًّا، وإن كان تعادلھم فیما یلتزمون به من مبلغھا منتفیًا، وكان الملتزمون أصلاً بضریبة الملاھى یتحملون بمبلغھا إسھامًا من جانبھم فى تمویل الخزانة العامة مع تنظیم نشاطھم عرضًا باعتباره استھلاكًا ترفیًّا ممثلاً فى حفلاتھم التى یقیمونھا فى المحال التى أخضعھا القانون لحكمها بعد الاتفاق علیھا مع أصحابھا أو مستغلیھا، فإن المدینین أصلاً بالضریبة، وكذلك المسئولین عنھا، لا یتحملون بسببھا – منظورًا إلیھا فى ذاتھا – عبئًا مخالفًا للدستور.

وأضافت: أنه يجب أن يكون المدین بالضریبة إما ملتزمًا أصلیًّا بھا أو مسئولاً عنھا، ذلك أن المشرع یتخذ دومًا من المال المحمل بالضریبة، وعاء باعتباره عنصرًا موضوعیًّا فى الواقعة التى أنشأتھا. بید أن وجود علاقة بین ھذا المال والمدین بالضریبة، یبلور شخصیتھا، ویقیم ھذا المدین مكلفًا أصلاً بأدائھا، وشرط اعتبار غیره مسئولاً عنھا أن تنتفى علاقتھا بالمال المتخذ وعاءً لھا، وإلا یعتبر ملزمًا بھا إلا مع المدین أصلاً بأدائھا، فھو مدین مع غیره بكل الدین فإذا وفّاه رجع به علیه بعد أن حل فیها محل الدائن حلولاً قانونیًّا.

وأكدت أن مناط المسئولیة عن إیفاء الضریبة ھو وجود علاقة عضویة بین المسئول عن الضریبة من جھة، وبین المال المتخذ وعاء لھا من جھة أخرى، فإذا انتفت ھذه العلاقة، فلیس ثمة مسئولیة عن الضریبة، ولا یجوز بالتالى أن ینتحل المشرع صلة یتوھمھا بین المسئول عن الضریبة والمال المحمل بعبئھا، ولو كان إحداثه لھذه الصلة ضمانًا لتحصیلھا وخفضًا لتكلفة جبایتھا وتوقیًّا للتحایل علیھا.