قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان نص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب، فيما تضمنته من حظر الترشح بالنسبة للمصريين مزدوجي الجنسية.
وبذلك تكون المحكمة قد فتحت الباب أمام مزدوجي الجنسية للترشح لعضوية البرلمان، للمرة اﻷولى منذ صدور أحكام قضائية بمنعهم من ذلك عام 2001.
ورفضت المحكمة، ما طالب به المدعي مايكل منير بتخصيص دوائر حصرية لترشح وانتخاب المصريين في الخارج.
وفي الجلسة ذاتها، قضت المحكمة بعدم قبول دعوى المحامي عبدالله ربيع للطعن على بعض مواد قوانين اﻻنتخابات، لعدم تحديد طلباته.