جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

أخبار مصر

التخطيط: قانون الخدمة المدنية لا ينطبق على القطاعين العام والخاص

أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي

القاهرة – أ ش أ 
أظهرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن “أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد لا تطبق على الوظائف في قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص”.
وأضافت الوزارة، في تقرير بعنوان «أسئلة وأجوبة» حول قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، أن “المواد غير القابلة للتطبيق بذاتها قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك لتعارض أحكام اللائحة التنفيذية القائمة مع أحكام القانون الجديد أو لقصور أحكام هذه اللائحة مثال ما نصت عليه المادة (8) من القانون على أنه يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناء على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية”.

وأشار التقرير إلى أن “النص يُقرر حكم جديد لم يكن يتضمنه قانون نظام العاملين (المُلغى) ومن ثم لائحته التنفيذية، لذلك يظل تطبيق هذا النص معلق على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد”.

وبينت وزارة التخطيط أن “اللائحة التنفيذية لهذا القانون ستصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به”، منوهه بأنه “وحتى صدور هذه اللائحة، سيستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً، فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون”.

كما لفتت إلى أن “القانون الجديد عرض أسباب انتهاء الخدمة منها بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص، والاستقالة، الفصل من الخدمة بجانب فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية، ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثون يومًا غير متصلة في السنة، الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، وأخيرًا الوفاة”.

كما أوضحت الوزارة في تقريرها، أن “المادة (23) من القانون أكدت أنه يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف،كما يمنح الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمي قدرها 2.5% من الأجر الوظيفي”.