جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

دين ودنيا

«الإفتاء» توضح حكم إجهاض الجنين المشوه

549_47_0

قالت دار الإفتاء، إن فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة قالوا فى «حاشية رد المحتار لابن عابدين ج – 2 ص411 وفتح القدير للكمال بن الهمام ج – 2 ص 495» ” إنه يباح إسقاط الحمل، ولو بلا إذن الزوج قبل مضي أربعة أشهر، والمراد قبل نفخ الروح وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة، وفي باب الكراهة من الخانية ولا أقول بالحل”.

وتابعت: «إذ لو أن المحرم كسر بيض الصيد ضمنه؛ لأنه أصل الصيد، فلما كان مؤاخذا بالجزاء فلا أقل من أن يلحق المرأة إثم هنا إذا أسقطت من غير عذر، كأن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به المرضع ويخاف هلاكه».

وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن من الأعذار المبيحة للإجهاض شعور الحامل بالهزال والضعف عن تحمل أعباء الحمل لا سيما إذا كانت ممن يضعن بغير الطريق الطبيعي -الشق الجانبي- المعروف الآن بالعملية القيصرية، فهذا وأمثاله يعتبر عذرا شرعا مبيحا لإسقاط الحمل قبل نفخ الروح دون إثم أو جزاء جنائي شرعي.

وأشارت الإفتاء إلى أنه يباح الإسقاط بعد الحمل ما لم يتخلق منه شيء، وقد قالوا في غير موضع ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح، وفي قول لبعض فقهاء المذهب الحنفي أنه يكره وإن لم يتخلق؛ لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه.

وتابعت: «قال ابن وهبان: إباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل وهو أيسر المذاهب في المسألة»، وإذا كان ذلك وكان الإجهاض بعد نفخ الروح قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لم تكن العيوب التي تكتشف بالجنين مبررا شرعا لإجهاضه أيا كانت درجة هذه العيوب من حيث إمكان علاجها طبيا أو جراحيا، أو عدم إمكان ذلك لأي سبب كان إلا إذا خيف على حياة الأم.