جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

دين ودنيا

الإفتاء: استخدام خطوط المحمول قبل تسجيل بياناتها «حرام شرعًا»

70ctdff819991

القاهرة – أ ش أ 
ذكرت دار الإفتاء المصرية، أنه “يجب على كل من يشتري شرائح الهاتف المحمول أن يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة، ويجب كذلك على مسؤولي شركات المحمول وموظفيها وموزعيها وبائعي شرائحها وخطوطها أن يحرصوا على تسجيل البيانات الصحيحة لجميع الخطوط بلا استثناء، حتى لا تستخدم في عمليات إرهابية أو إجرامية”.

وأضافت الدار، في أحدث فتاويها، اليوم الأربعاء، أنه “يحرم شرعًا على كل من له دور في تفعيل هذه الشرائح والخطوط أن يقوم ببيعها وتشغيلها قبل أن تستكمل كافة الإجراءات التي تلزمه بها اللوائح وجهة الإدارة والقوانين المنظمة لها، وإلا يعد مشاركا في إثم الجرائم والمفاسد التي تمارس تحت ستار البيانات المجهولة أو الخاطئة؛ فلولا تشغيل الشريحة لما حدثت الجريمة؛ وذلك لقطع الطريق على من يحاولون استخدامها في الإفساد والجرائم والتفجيرات وأعمال الإرهاب والقتل”.

وأوضحت الفتوى، أنه “لما كان في تفعيل هذه الخطوط وتشغيلها دون تسجيل بياناتها الصحيحة تسهيل لارتكاب فساد أو جرائم صارت المساهمة في ذلك على خلاف اللوائح حرام شرعا، بل يعد نوعا من المشاركة في إثم هذه الجرائم والمفاسد التي ترتكب بسبب تفعيلها من غير استيفاء تام لبياناتها”.

وأشارت الفتوى إلى أن “ذلك يأتي في إطار الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي الذي يعد مقصدا من المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية، ولذلك جعلت الشريعة الأصل في الدماء والفروج هو الحرمة، وسنت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين، ويحافظ على استقرار المجتمعات، وسدت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرا على ذلك حالا أو مآلا، ولم يحرم الإسلام شيئا إلا حرم ما يوصل إليه؛ فقد تقرر في قواعد الشريعة أن حريم الحرام حرام، وأن للوسائل أحكامَ المقاصد؛ فوسيلة الحرام حرام، ووسيلة الواجب واجبة إذا تعينت سبيلا لأدائه”.

وأوضحت الدار، أنه “في إطار سعي الشرع الشريف لإقرار الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح، فإن الشرع خول للحاكم أن يتخذ من التدابير والإجراءات واللوائح ما يمكنه من تحقيق مقاصد حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين؛ فالأمر بتحقيق هذه المقاصد أمر بتحصيل وسائلها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”، منوهة بأن “القاعدة العامة في تصرفات ولي الأمر أنها منوطة بالمصلحة، ومعنى كونها منوطة بالمصلحة أنها لا تجوز بمحض الهوى والتشهي ومجرد الانتقاء، بل لا بد أن تكون غايتها مصلحة عاجلة أو آجلة لجماعة المحكومين”.