مادة ٤ من التصوف و تعديلها
مقالي اليوم يتحدث عن اختصاص المجلس الأعلي للطرق الصوفية المذكورة بقانون ١١٨ مادة ٤ التي تنص علي
مادة 4 – يختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بما يلي:
1 – الإشراف العام على النشاط الصوفي ودعمه.
2 – الموافقة على إنشاء الطرق الصوفية الجديدة والإشراف على نشاط كل الطرق الصوفية أو نشاط أعضائها.
3 – إصدار قرارات بحظر نشاط أية فئة أو جماعة أو شخص يزعم الانتساب إلى الطرق الصوفية أو يباشر نشاطاً صوفياً ولم يكن مدرجاً ضمن سجلات الطرق الصوفية، ويسري هذا الحظر على أي شخص أو جماعة تخرج على الطريقة التابعة لها على نحو يترتب عليه الخلاف والنزاع بين الطرق المختلفة مما يهدد كيانها واستقلالها وذاتيتها الصوفية.
4 – إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بتنظيم الطرق الصوفية ووضع اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للطرق الصوفية والمشيخة الصوفية بمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5 – الموافقة على تعيين وتأديب وعزل مشايخ الطرق الصوفية ووكلائهم.
6 – الترخيص من الناحية الدينية والصوفية بالموالد والمواكب الصوفية وتنظيمها بكافة أنحاء الجمهورية والإشراف عليها.
7 – النظر في المنازعات والمخالفات النظامية ذات الطبيعة الصوفية البحتة التي تنشأ بين أعضاء الطرق الصوفية المختلفة.
8 – الإشراف على الأضرحة والزوايا الأهلية التي ليس لها أوقاف أو مرتبات من وزارة الأوقاف والنظر في الشئون الخاصة بها.
9 – تعيين مشايخ وخدمة وخلفاء الأضرحة التابعة للمجلس الأعلى للطرق الصوفية وتأديبهم.
10 – إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم بالأضرحة والزوايا الصوفية.
11 – تمثيل الطرق الصوفية في المؤتمرات الصوفية الدولية وتنظيم المؤتمرات الصوفية المحلية والإشراف عليها.
نجد أن هذه الاختصاصات تحتاج الي تعديلات و توضيحات جديدة في ظروف اختلاف المعايير الحديثة و سوف نتناولهم بالتفصيل
1 – الإشراف العام على النشاط الصوفي ودعمه.
هذه البند من المادة يجب أن يوضح حيث حين اصدار القانون كان النشاط الصوفي يقتصر علي الطرق الصوفية فقط و لكن مع ظهور الجمعيات الأهلية و قانونها أصبح من حق الجميع اصدار جمعيات باسم التصوف دون الرجوع للمجلس لان الجمعيات أصبحت تحت مسمع قانون خاص بها و بالتالي ليس من حق المجلس الأعلى التدخل في شئونها لأنها تخضع لقانون آخر.
2 – الموافقة على إنشاء الطرق الصوفية الجديدة والإشراف على نشاط كل الطرق الصوفية أو نشاط أعضائها.
هذا البند أيضا يحتاج الي إعادة صياغة لان يمكن أن تنشاء الطريقة عن طريق حكم من المحكمة الإدارية العليا دون موافقة المجلس و تكون بحكم قضائي يكون ملزم للمجلس دون حق الاعتراض لان الاعتراض أو الرفض بمثابة عدم تنفيذ حكم قضائي و هذا بمثابة مخالفة القانون
3– إصدار قرارات بحظر نشاط أية فئة أو جماعة أو شخص يزعم الانتساب إلى الطرق الصوفية أو يباشر نشاطاً صوفياً ولم يكن مدرجاً ضمن سجلات الطرق الصوفية، ويسري هذا الحظر على أي شخص أو جماعة تخرج على الطريقة التابعة لها على نحو يترتب عليه الخلاف والنزاع بين الطرق المختلفة مما يهدد كيانها واستقلالها وذاتيتها الصوفية.
هذا البند يصعب تنفيذه اذا كان الكيان يمارس نشاطه تحت مظلة الجمعيات الأهلية أو الحصول علي الموافقات الأمنية المباشرة دون الرجوع الي المجلس الأعلي و هذ البند يقتصر علي حدوث نزاع أو خلاف بين الكيان و الطرق بمعني اذا لم يصتدم الكيان مع الطريقة لا يحق للمجلس إيقاف هذا الكيان و بالتالي يصعب تنفيذ هذا البند في القانون
8 – الإشراف على الأضرحة والزوايا الأهلية التي ليس لها أوقاف أو مرتبات من وزارة الأوقاف والنظر في الشئون الخاصة بها.
هذا البند صحيح و لكن في قصور في تنفيذه من قبل المجلس الأعلي و هذا يأتي بسبب عدم تواجد المجلس في الكثير من الأماكن و تم شرحها في مقال سابق .
اما باقي البنود لا تحتاج تعديل و لكن يجب أن تزداد اختصاصات المجلس الأعلي و علي سبيل المثال يجب للمجلس الأعلي الاشراف و الموافقة علي الأعمال الأدبية و الثقافية و الإعلامية التي تتناول موضوعات علي التصوف و غيرها
و في آخر المقال أتقدم بخالص الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية علي اتساع صدره لنا و اتمني منه التحرك أمام المقترح المقدم .
و انا اشك في ذلك ………….
جريدة المجالس
عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.