جريدة المجالس

عالمك الالكترونى لكل ما هو جديد معانا هتقدر تعرف كل الاخبار المحلية و الدولية من رياضية و سياسية و اقتصادية.

أخبار مصر

الإدارية العليا: مجلس الدولة مختص بنظر قضايا نزع الملكية للمنفعة العامة

3le0f5th19991

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، حكمًا نهائيًا باختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر في يناير الماضي القانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي اختصت المحاكم الابتدائية بنظر طعون اعتراضات الملاك المنزوعة ملكيتهم على قرارات الجهة الإدارية بتقدير التعويض، على أن يقام الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانهم بتلك القرارات.

وبناء على تلك التعديلات، أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حكمًا بعدم اختصاصها ولائيا نظر الدعوى مقامة من مواطن طالب فيها بإلزام الحكومة بصرف قيمة التعويض المستحق له عن الأطيان الزراعية المنزوعة ملكيتها لصالح الطريق الدولي الساحلي الشمالي «كفر الشيخ – بلطيم»، إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألغت ذلك الحكم، مؤكدة أن “قضاءها استقر على أن جميع المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة هي منازعات إدارية، باعتبارها ناتجة عن العلاقة التي نشأت بين الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية والجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمدعي عليه المنزوعة ملكيته.

وأضافت المحكمة، أن “موضوع المنازعة الصادر بشأنها الحكم متعلق بنزع ملكية عقار لاستخدامه في أحد أعمال النفع العام وسبب المنازعة متمثل في استخدام جهة الإدارة للسلطتها المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث قد تأخذ هذه المنازعات صورة الطعن بالإلغاء على قرارات جهة الإدارة التي تتعلق بمسائل التعويض، ومن ثم يكون الفصل في هذه المنازعات ضمن الاختصاص المحجوز حصرا للقاضي الطبيعي للمنازعات الادارية وهو قضاء مجلس الدولة”.

وأشارت المحكمة إلى أن “المشرع خرج على هذا الأصل ورسم طريقا للطعن على تقدير قيمة التعويض للعقارات المنزوع ملكيتها في المادة 9 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت المنزوع ملكيتها”، موضحة أن “هذا الاستثناء قاصر على الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية ولا يتسع ليشمل سائر المنازعات الناتجة عن تطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ومنها المنازعة التي تدور حول طلب صرف قيمة التعويض دون المنازعة في هذه القيمة”.

وتابعت: “ولما كان الثابت من الأوراق ان المنازعة الماثلة تدور حول مطالبة الطاعن جهة الإدارة المطعون ضدها بصرف قيمة التعويض التي تم تقديره بمعرفة اللجان المختصة والذي كان يتعين إيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراء نزع الملكية وصرفه لمستحقيه، وهو الأمر الذي يشكل الطعن على قرار إداري سلبي بالامتناع عن إيداع هذا التعويض وصرفه لمستحقيه حسبما أوجبه القانون ومن ثم يكون الفصل فيها ضمن اختصاص محاكم مجلس الدولة”.

وأوضحت المحكمة، أنه “من حيث أن حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ قد انتهى إلى غير ذلك ومن ثم يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بإلغاء والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بكفر الشيخ بنظر الدعوى المطعون في حكمها، وبناء عليه قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا بإلغاء الحكم المطعون فيه والاختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعوى وإعادتها للدائرة الأولى بكفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة”.